السيد محمدمهدي بحر العلوم

276

مصابيح الأحكام

المدنيّة « 1 » ، والإيضاح « 2 » ، وكنز العرفان « 3 » ، وكفاية الطالبين « 4 » ، ومعالم الدين « 5 » ، والمجمع « 6 » ، والكفاية « 7 » ، وحكاه الشهيد في الذكرى عن الراوندي « 8 » [ 1 ] وجماعة « 9 » ، والعلّامة في المختلف « 10 » والمنتهى « 11 » عن والده ، وولده السعيد في الإيضاح « 12 » عن ابن حمزة ، وهو ظاهر كلامه في الوسيلة ، حيث ذكر في الفصل الأوّل منها أنّ عبادات الشرع عشرة ، وعدّ منها غسل الجنابة ، ولم يذكر غيره من الطهارات « 13 » ، فإنّه يعطي إرادة العبادة الواجبة لنفسها لا بالتبع ، لكنّه ذكر قبل ذلك : « أنّ للعبادات الشرعيّة مقدّمات لا تصحّ من دونها ، وهي ضربان : تابع لها ، وهي الطهارة ، وغير تابع ، وهو الإسلام »

--> ( 1 ) . أجوبة المسائل المهنّائيّة ( المسائل المدنيّة ) : 55 . ( 2 ) . إيضاح الفوائد 1 : 47 . ( 3 ) . كنز العرفان ( للسيوري ) 1 : 23 ، وفيه : « . . . الغسل واجباً لنفسه لا للصلاة » . ( 4 ) . كفاية الطالبين : 56 ، السطر 4 . ( مخطوطة مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي ، رقم 8284 ) . ( 5 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 52 . ( 6 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 136 ، حيث قال : « ولا يبعد كونه لنفسه ، لعموم الأدلّة ، مع عدم المانع حتّى يخصّص » . ( 7 ) . كفاية الأحكام 1 : 19 . ( 8 ) . فقه القرآن 1 : 31 . ( 9 ) . ذكرى الشيعة 1 : 194 . ( 10 ) . مختلف الشيعة 1 : 159 ، المسألة 107 . ( 11 ) . منتهى المطلب 2 : 256 . ( 12 ) . إيضاح الفوائد 1 : 47 . ( 13 ) . الوسيلة : 45 . ( 14 ) . الفهرست ( للشيخ منتجب الدين ) : 69 ، وفيه : « شجار العصابة في غسل الجنابة » .